الميرزا موسى التبريزي

137

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

يشمله أخبار التوقّف ، فإذا وجب التوقّف هنا وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب ، فتأمّل . مع أنّ جميع موارد الشبهة ( 1214 ) التي أمر فيها بالتوقّف ، لا تخلو عن أن يكون شيئا محتمل الحرمة ، سواء كان عملا أم حكما أم اعتقادا ، فتأمّل . والتحقيق في الجواب ما ذكرنا . الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة : منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ،